حسين علي البسيس

محامي سوري-عضو المجلس التأسيسي لحزب بناة سوريا

أسرى الحرب والقانون الدولي

في كل النزاعات والحروب التي تحدث وتنتشر في العالم يكون هناك اسرى بين اطراف النزاع وكان مصير الاسرى قديما يتم التعامل به بين المتحاربين بحسب التعاليم الدينية السائدة ولكن مع التقدم الزمني تم العمل على ضبط حالة الاسرى بموجب قوانين واتفاقيات دولية التي من المفروض ان تكون مطبقة على ارض الواقع .فتطور مفهوم أسير الحرب وفق القانون الدولي الإنساني يشير إلى قيمة ومكانة المقاتل في جيش ما أو في أي ميليشيا منظمة يقع اسيراً في أيدي عدوه .وبحسب القانون الدولي الإنساني الذي تطور تدريجيا منذ منتصف القرن الثامن عشر فقد ضمن مكانة وحقوق خاصة لأسير الحرب من حيث عدم محاكمته وعدم تعرضه للتعذيب والحق بتلقي العلاج الطبي اللازم والاستعانة بمنظمة الصليب الأحمر الدولي لمراقبة حالته الصحية والاتصال بأقربائه وذويه. وانه حسب اتفاقية جنيف الثالثة من عام  1949 فان أسير الحرب يعتبر مقاتل شرعي قد وقع اثناء القتال في أيدي قوات عدوه بسبب عجزه عن القتال أو استسلامه .وينطبق هذا المصطلح على كل جندي في جيش دولة معترف بها بموجب القانون الدولي أو جندي في جيش تابع لكيان سياسي يتم ادارته كدولة ولو كان غير معترف بهذا الكيان او عضو في ميليشيا لا تخضع لأي دولة أو كيان سياسي ولكن بشرط أن تكون متميزة بقيادة مسؤولة عن أعضاء الميليشيا ولهم أزياء خاصة أو شعار خاص يمكن ملاحظته في ساحة المعركة ويحمل أعضائها أسلحتهم بشكل علني وتلتزم بالمواثيق الدولية او حالة شخص مدني أمسك بسلاح للدفاع عن بلده امام عدو يتقدم اتجاهه دون أن يكون لديه الوقت الكافي للتجنيد والانضمام لجيش منظم . وبالتالي يستثنى من ذلك المفهوم المرتزقة والإرهابيون والجواسيس حيث لا يتم اعتبارهم أسرى حرب وتطبق بحقهم القوانين لدى من يلقي القبض عليهم. وان المعاهدات الدولية تفرض أن يلقى أسرى الحرب معاملة إنسانية لائقة منذ تاريخ القبض عليهم حتى الإفراج عنهم وعودتهم وتحظر المعاهدات الدولية تعريض أسرى الحرب للتعذيب وانتزاع اقوال منهم تحت الضغط والتهديد وإنما يطلب من أسير الحرب اسمه وتاريخ ميلاده وقطعته العسكرية ورقم الهوية العسكرية التي يحملها وتكفل لهم المعاهدات الدولية الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والسب والشتائم وتامين الشروط الدنيا للاحتجاز .وان اتفاقية جنيف الثالثة تنص على تامين لباس لائق لأسرى الحرب وتامين الطعام والشراب والنظافة والرعاية الطبية وتنص أيضا المادة 26 من الاتفاقية على احترام عادات وتقاليد وديانة أسرى الحرب. وبناء على ذلك لابد من التشديد على تطبيق نصوص المواد المتعلقة بحقوق الاسرى في النزاعات والحروب سيما وان العالم لا يزال فيه حالات نزاع وعدم استقرار.

المقالات المنشورة ضمن موقع المجلس العسكري السوري لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس, انما تعبر عن رأي كاتبها.

%d مدونون معجبون بهذه: