حسين علي البسيس

محامي سوري-عضو المجلس التأسيسي لحزب بناة سوريا

مشروعية حركات التحرر

 ان قوى الاحتلال وقوى الاستبداد على مر التاريخ هي المسؤولة عن خرق كافة القوانين الوطنية والدولية, لأن سياسة الاحتلال وقوى الاستبداد على مر التاريخ لا تأبه لحقوق الأنسان بل على العكس من ذلك هي من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التوصيف القانوني الدولي, ولهذا تقر قواعد القانون الدولي بحق سكان الأراضي التي تخضع لسلطات الاحتلال في الثورة على ذلك الاحتلال والاستبداد ومقاومته لنيل الحرية والاستقلال, وقد أعطاهم القانون الدولي احقية التمتع بصفة المقاتلين من الناحية القانونية, وأن من يقع منهم في يد قوى الاحتلال يعتبر أسير حرب, فسوريا اليوم فيها قوى اجنبية متعددة وفيها مليشيات المحتل الإيراني الذي سيطر على مفاصل القرار في الدولة السورية بتسهيل من نظام الأسد وأصبح الإيراني هو الآمر الناهي في البلاد, وهذا يدفع السوريين للمقاومة لتحرير سوريا من براثن المحتلين, وأن أساس المشروعية لحركات التحرر وفقا للقانون الدولي متمثلة بلوائح لاهاي, واللوائح الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بالحرب البرية للأعوام 1899, 1907 التي اعطت الحق للسكان بالمقاومة وحمل السلاح لطرد المحتل من الأرض ولهم الحق بالمعاملة كمحاربين شريطة احترامهم لقوانين واعراف الحرب.

وتستمد حركات التحرر المشروعية أيضاً من اتفاقية جنيف لعام 1949 التي اقرت الفقرة ا/2 من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والفقرة ا/2 من المادة الثالثة عشرة من الاتفاقيتين الاولى و الثانية الخاصة بمعاملة المرضى والجرحى في الميدان والبحار, حيث اقرت بحقوق من يقومون بحرب مقاومة بشرط ان يكونون تحت قيادة موحدة ولهم علامات تميزهم عن غيرهم ويكون حمل السلاح ظاهراً وان يقومون بأعمالهم طبقا لقانون واعراف الحرب, كما نصت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين زمن الحرب بعدم التفريق في المعاملة الانسانية بين المدنيين الذين يقومون بالثورة على العدو وغيرهم , كما تنص المادة 54 في فقرتها أ على حق الموظفين العامين من اهالي المناطق المحتلة في العصيان المدني ومعارضة سلطات الاحتلال.

كما ان البروتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف اعتبرا النزاعات المسلحة الناجمة عن نضال الشعوب من اجل تقرير المصير من قبيل النزاعات المسلحة التي تدخل في نطاق البروتوكول الاول حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من البروتوكول الاول على انطباقه على الاوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة في عام 1949 وهي حالات اعلان الحرب والاشتباكات المسلحة والاحتلال الجزئي أو الكلي واعتبرت المادة 43 في فقرتها الاولى ان افراد المقاومة النظامية مدرجون في مفهوم القوات المسلحة، والمادة44 التي نصت على ان يتمتع افراد المقاومة في حالة القبض عليهم بمركز قانوني كأسرى حرب.

كما أن حق تقرير المصير يعتبر أساس لمشروعية حركات التحرر لأن حق تقرير المصير من المبادئ العالمية  وقد عرف منذ الثورتين الامريكية والفرنسية وأصبح مفهوم من مفاهيم الشعوب الغربية وقد ثبت حق تقرير المصير في مبدأ مونرو1823 وفي اعلان الرئيس الامريكي ويلسن 1918 وفي اعلان الثورة البلشفية ابان الحرب العالمية الاولى، كما تقرر هذا الحق منذ المحاولات الاولى لتدوين قوانين الحرب في مؤتمر بروكسل1874،واتفاقية لاهاي 1899, ثم اتفاقية لاهاي 1907 ، ليأتي ميثاق الامم المتحدة ويجعل من هذا الحق احد الاهداف الاساسية لمنظمة الامم المتحدة، حيث اكدت المادة الاولى من الميثاق على ان اقامة العلاقات الودية بين الدول المبنية على احترام مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير مصير الشعوب هو احد اهداف الامم المتحدة, كما ان المادة 55 من الميثاق تقضي بأن تقوم الامم المتحدة بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية لكل البشر والالتزام باحترام هذه الحقوق وتلك الحريات دون تمييز بين الجنس او اللون او اللغة او الدين, وذلك بهدف تهيئة الظروف للاستقرار اللازم لقيام علاقات سلمية وودية بين الامم على اساس احترام مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب, كما نص على هذا الحق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, حيث يتم اخراج نشاط الحركات التحررية عن نطاق الارهاب الدولي, استناداً إلى ما صدر عن الامم المتحدة ممثلة من قرارات تعترف فيها بمشروعية هذه الانشطة واكدت على حق استخدام القوة للوصول إلى  تقرير المصير واصبحت مستند قانوني لشرعية الكفاح المسلح ضد الاحتلال.

 وايضا تعتبر قرارات المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية من المستندات القانونية لحركات التحرر حيث لها دوراً كبيراً في بيان مشروعية الكفاح المسلح للشعوب الطامحة, حيث اقر مؤتمر قمة رؤساء دول عدم الانحياز الذي انعقد في القاهرة في 5 /10/ 1964 بشرعية نضال الشعوب التي تخضع للسيطرة الاستعمارية واكد المؤتمر على ان حركات التحرر الوطني هي الممثل الحقيقي الوحيد لمصالح الشعوب المستعمرة.

لذلك فحركة التحرر الوطني السوري التي اطلق فكرتها المجلس العسكري السوري ليتم العمل على هذه الفكرة من قبل السوريين من أجل تأطيرها وجعلها ألية حل للوضع السوري واعتبارها اطار عام ووعاء كبير لكل القوى السورية السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية المؤمنة بالحالة الوطنية السورية والخيار الوطني السوري وذلك من اجل تحقيق إسقاط نظام الاسد وطرد المليشيات الايرانية وإنقاذ سوريا من الحالة التي وصلت إليها مستفيدين من المتغيرات الدولية الحالية ولا يوجد مانع قانوني لحركة التحرر الوطني السوري من التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق المصلحة العامة للشعب السوري .

المقالات المنشورة ضمن موقع المجلس العسكري السوري لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس, انما تعبر عن رأي كاتبها.

%d مدونون معجبون بهذه: